Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمفتش أثناء القيام بعملية الرقابة والفتيش على منطقي الرحلات السياحية، السلطات والصلحاء التابعة.
١- يدخل لمقر عمل معرض الرحلات السياحية بعد تعريفه بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول تنظيم الرحلات السياحية، أو الدخول لمنظمي الرحلات السياحية عبر الخاص بالمفتش للفتيش عن بعد باستخدامه الاتصالات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
٢- الاطلاع على التراخيص، والتصنيفات، والمسافات المطبقة بما في ذلك الأوراق، والملافتات، واصول الإثباتات الخاصة للعاملين، ووثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي.
٣- الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة باللغة (٢) من هذه المادة، للتاكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة.
٤- استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية، كالكاميرا والتصوير، وما شابه ذلك، لغرض المخالفة، إذا كانت أفضل لآثبات المخالفة وتحديدها، وتم إثبات ذلك بمحضر الضبط.
٥- سؤال مدير تنظيم الرحلات السياحية أو منسوبيه بشأن أية مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وإثبات أقوالهم، وأيابه محلوظات.
-6- الاستفسار من المستهلكين والمستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أية شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وإدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد