القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يباشر المفتش عملية الرقابة والفتيش خلال الأوقات التي تحددها الوزارة وفق أدلة الإجراءات. ٢- يلتزم المفتش بعملية الكتابة - للمؤازرة، وقبل القيام بعملية الرقابة والفتيش عن أي علاقة له، سواء قريبة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصالح (استثمار أو تجارة)، بالمرخص له أو مسؤول، أو مشغل لتطبيق الرحلات السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١