Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الخادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الوزارة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الوزير أو من الوزير أو من يقوموه، وتتشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وبين العمل بها من تاريخ النشر.
٢ - يجوز تحديد أدلة الإجراءات، باتفاق المتطلبات المشار إليها بها في الفقرة (2) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد