القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الخادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الوزارة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الوزير أو من الوزير أو من يقوموه، وتتشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وبين العمل بها من تاريخ النشر. ٢ - يجوز تحديد أدلة الإجراءات، باتفاق المتطلبات المشار إليها بها في الفقرة (2) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١