القانوني

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1360

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل خطاب يرسل من الوزارة أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عنوانه الرسمي المصدحة لديها سواء كان (خطاب)، (رسالة نصية)، (إشعار إلكتروني)، تعميم (بعد بلاغا رسميا).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١١