Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل خطاب يرسل من الوزارة أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عنوانه الرسمي المصدحة لديها سواء كان (خطاب)، (رسالة نصية)، (إشعار إلكتروني)، تعميم (بعد بلاغا رسميا).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد