Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1360
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن للمرخص له التقدم بطلب تغيير موقع مقر العمل لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية حال توفر المتطلبات التالية:
١ - يقدم طلب تغيير موقع مكتب الرحلات السياحية، سواء للمكتب الرئيسي أو المكتب الفرعي من خلال الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وفق النموذج والإيالة المحددة في أدلة الإجراءات.
٢ - أن تكون الرخصة سارية المفعول.
٣ - سداد الغرامات الصادرة بحق من الوزارة إن وجدت.
٤ - وجود رخصة البلدية للمقر الجديد المراد نقل المكتب الرئيسي أو الفرعي إليه في حال لم يكن المكتب الرئيسي محل الكتروني.
الفصل السابع
تغيير الاسم التجاري لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد