القانوني

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1444/3986

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأمانة العامة اللجنة إعداد المذاق للقواعد بالتنسيق مع اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/١٠