القانوني

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1444/3986

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تقرير مطالب المظروف المتضرر، بشأن الخدمات التي يقدمها أي من الأنشطة السياحية، والمعلومات التالية: ١ اسم المتضرر صاحب الشكوى، وجنسيته. ٢ مستند الحجز - إن وجد. ٣ اسم المبلغ الذي للمتضرر. ٤ رقم وتاريخ تقديم الشكوى لدى الوزارة. ٥ اسم ومعلومات المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/١٠