القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1444/3986
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن تقرير مطالب المظروف المتضرر، بشأن الخدمات التي يقدمها أي من الأنشطة السياحية، والمعلومات التالية:
١ اسم المتضرر صاحب الشكوى، وجنسيته.
٢ مستند الحجز - إن وجد.
٣ اسم المبلغ الذي للمتضرر.
٤ رقم وتاريخ تقديم الشكوى لدى الوزارة.
٥ اسم ومعلومات المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد