القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1444/3986
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موضوع الشكوى والأضرار والمخالفات من الوزارة بشأنها وما تم بشأن معالجتها.
القواعد المتبعة لعملية التعديل من الحدود بين المواد، وفقا لأحكام النظام ولوازمته، وفقا للمتطلبات التي يفرضها القانون.
الامادة الثانية:
يشترط لتتوسط مسؤولية المخالف وتعويض المضرر ووجه القانون ولهذه القواعد - أن يتحقق في الضرر
الشروط:
- أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيكم بكم النظام ولوائحه.
- أن يكون الضرر نتيجة سوء أو مخالفة مشروعة وفق النظام ولوائحه.
الامادة الثالثة:
إن يكون الضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.
العودة لمادة التناحل وتجميع الأوضاع
المادة ١٠/١1
حاصل: تقدير التعبويضات عن الضرر والمبالغ بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد