القانوني

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1444/3986

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نتظم هذه الوثيقة الامكانات التي تطبقها اللجنة - وفقا للاستثناء - عند النظر في الإمام المخالف بالرابع وإدارة المخالفة أو اتهام الدعوى عن التغويبات عن الضرر أو ادعاء الملاحل الى المنظور، وفقا لأحكام النظام والوثائق القواعد المنهجية لتعليم الضرر، ورد المادة الأساسية بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/١٠