القانوني

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1444/3986

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولى اللجنة - عند النظر في الحقوق المالية للمطالب بها من المظروف، والزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات عن الضرر أو إعادة المال إلى تحصيل المبلغ من المظروف، وذلك بعد تلقي الوزارة الشكوى من المتضرر، ضد ممارس النشاط أو أحد عامله - وفقا للمادة التاسعة عشرة من لائحة التنفيذية على الأنشطة السياحية - وخالة تقرير اللجنة بشأن إلزام النشاط أو موضوع الشكوى ومعالجتها، أو عند قضاء قضايا وزارة البزرة برد المبالغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/١٠