القانوني

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1444/3986

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة حساب وتحديد قيمة التعويض عن الضرر، ومراجعي في ذلك - يحسب طبيعة المخالفة والمخالفة والتعويض المطلوب بها. ١ - تكليف إعادة التأشيع والتصحيح والأوضاع والمخالفة، إلى بزم المخالف دفعا، حال تعذر إعادة التأهيل وتصحيح المخالفة وإزالة المخالفة وراحتها أو إخال المخالف بذلك. سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي. ٢ - القيمة الكلية أو الجزئية للمبالغ التي تحمل على المخالف من المتضور، ويجب ردم للمتضور، وذلك بسبب المخالفة أو عدم تقديم الخدمات المقدمة للضمير قديمها وفقا للأنظمة ولواعته. القسم المخصص للنماذج الخاصة بالمعلومات من الصور. kurdin 10/11/1444 14:11 اللوائح المنظمة لعمل الخبراء والمحامين وقيود العلاج والأسعار رقم النسخة 0.1 رقم النسخة 1 10/11/1444 14:11 رقم النسخة 0.1 سألتها: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/١٠