القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1444/3986
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنسر القواعد والأجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد