القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص مراكز التأهيل بممول ذوي الإعاقات الآتية:-
١. الإعاقة الجسدية أو الحركية مثل بتر الأطراف العليا أو السفلى، أو الشلل، أو
٢. الإصابة بتشوهات وعيابات جسيمة.
٣. الإعاقة العقلية مثل: الضم، والبكم، وضعف السمع، وكف البصر، أو ضعفه،
وسمعية النطق.
٤. الإعاقة المثقفين مثل: المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، وذوي الاضطرابات النفسية
البسيطة.
٥. تعدد الإعاقات إمكانية استفادة المصابين بها من برامج التأهيل المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد