القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص مراكز التأهيل بممول ذوي الإعاقات الآتية:- ١. الإعاقة الجسدية أو الحركية مثل بتر الأطراف العليا أو السفلى، أو الشلل، أو ٢. الإصابة بتشوهات وعيابات جسيمة. ٣. الإعاقة العقلية مثل: الضم، والبكم، وضعف السمع، وكف البصر، أو ضعفه، وسمعية النطق. ٤. الإعاقة المثقفين مثل: المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، وذوي الاضطرابات النفسية البسيطة. ٥. تعدد الإعاقات إمكانية استفادة المصابين بها من برامج التأهيل المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١