القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم مركز التأهيل الاجتماعي بتوفير الخدمات الآتية: ١. الإيواء الكامل بما في ذلك الكسوة، والتغذية الصحية، والعناية الشخصية وتأمين مستلزماتها. ٢. الرعاية الصحية، والنفسية، والعلاجية، والعلاجية، والتمرضية، والتخاطب. ٣. التأهيل الاجتماعي من خلال التدريب على خدمة الذات وغيرها من المهارات الأساسية للعيادة اليومية، والعمل من أجل دمج المعوقين والمترويح، وشمل اوقات الفراغ. ٤. أي خدمات أخرى يحتاجها المعوق قيمها. على أن يكون تكلل تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج يتم إعدادها من قبل المركز، وعرضها على الإدارة المختصة لامعادة، ومن ثم الالتزام بتنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١