القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر الشروط الآتية في المعقود الذي يتم قبوله في المركز: ١. حلو من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره. ٢. يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي. ٣. أن يكون من بين الفئات الآتية: أ. المعوقين القابلين للتحليل المهني، لقبولهم بالمهني. ب. شديدي الإعاقة ومزدوجيها، لقبولهم التأهيل الاجتماعي. ج. شديدي الإعاقة أو مستضعفا، أو متوسطو الإعاقة، أو متقدمو المعانين من تخاف، عقلي، أو علم، بمراكز الرعاية النهارية، وهقا للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد. ٣. ما يفيد إثبات الشخصية، وتشيخص الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١