القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم مراكز التأهيل بتوفير الخدمات الآتية:- ١. إعداد وتتفيد برامج التأهيل المهني، والاجتماعية، والتريبية، والنفسية، والصحية، مع تأمين الأدوات والمعدات، والوسائل اللازمة للتأهيل. ٢. إعداد وتتفيد برامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعوق وأسرته، التي تهم في تنمية قدراته لتحقيق أنماجه بشكل طبيعي .. وتتطلب الأثر السلبية للإعاقة. ٤. إعداد وتتفيد برامج المبادئ القراءة والكتابة وتهيئة لمهارات المعوق من المشاركة في مناشطها، داخل المركز وخارجه بما يتناسب مع قدراته. ٥. تأمين سكن داخلي – إعادة من المعوقين وإمكان المريدين القادمين من خارج مدينة المركز، مع تأمين الخدمات اللازمة. ٦. توفير مادة يقل عن (خمس) من متقوقة للتدريب عليها، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، وبما يتم تحقيقها شقوق العمل ومتطلباته، والمستجدات في ميدان التدريب والتأهيل المهني، وبما يتوافق مع قدرات المعوقين وإمكاناتهم، ودرجات إعاقاتهم. ٧. السعي لدى القطاع الخاص بعد تخرجه إلى الأعمال التي تتناسب مع قدراته ومؤهلاته، مع مراعاة الآتي: أ. أن تكون خطط وبرامج التأهيل متناسبة الموصل التفصيلي لكل برنامج وأهدافه؛ وعدته الزمنية، وعدد ساعاتة النظرية والعملية، وتوزيع محاوي على العام التدريبي، وعرضها على الإدارة المختصة لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. ب. إجراء الاختبارات، وطرق التموين المناسبة (الشرعية)، أو السنوية، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، لتكوين مستوى التحصيل. ج. أن يكون التدريب الخارجي لدى الجهة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المختصة للتدريب المتخرجين فيها. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة تخلف عقلي شديد مع إعاقة حركية، وإعاقة حواسية أو تواصلية. • طرحيح الفراغ. على أن تثبت ذلك الفصوص الطبية والنفسية والاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١