القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتفعيل مركز التأهيل الاجتماعي ما يلي: ١. أن يكون المعوق من شديدي الإعاقة أو متعددها. ٢. ألا يمكن الاستفادة من برنامج التأهيل العام أو التربية الخاصة، أو التأهيل المهني. ٣. إثبات ذلك بموجب طبية ونفسية واجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١