القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتفعيل مركز التأهيل الاجتماعي ما يلي:
١. أن يكون المعوق من شديدي الإعاقة أو متعددها.
٢. ألا يمكن الاستفادة من برنامج التأهيل العام أو التربية الخاصة، أو التأهيل المهني.
٣. إثبات ذلك بموجب طبية ونفسية واجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد