القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم مراكز الرعاية النهارية بتوفير الخدمات الآتية:- ١. الرعاية الصحية والنفسية من خلال:- ٢. العلاج الطبيعي. ٣. العلاج بالعملي. ٤. برامج التثقيف والتخاطب. ٥. الرعاية الاجتماعية وتأهيلية من خلال:- ٦. برامج التدريب على مهارات الحياة الأساسية. ٧. برامج الإرشاد والتوعية الأسرية والمجتمعية، والتدريب وشغل أوقات الفراغ، وتدريب أسر المعوقين على كيفية المعيشة المهنية، والتعامل الأمثل معهم. ٨. استثمار قدرات المعوق بممكنه من التدريب على مهارات الاستقلالية، ودمجه بالمجتمع، وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك. ٩. تنمية الحوس لدى المعوق وتدريبها، واستثمارها في اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات الأساسية. على أن يكون تقديم تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج صحية ونفسية وتأهيلية يتم إعدادها من قبل المركز، وعرضها على الإدارة المختصة لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١