القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الترخيص بفتح المركز لكل من: ١. الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: ٢. الأشخاص موظفا حكوميا. ٣. أن يكون من ذوي الاحتياجات أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيليهم، وإن لم يكن كذلك فعليا الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال التأهيل والناهلية لإدارة المركز. ٤. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى ذلك ثلاث سنوات على الأقل. ٥. ألا يكون قد سبق أن فصل تأديبيا من الخدمة الحكومية، ما لم يمتضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. الملكة العربية السعودية والرئاسة الجامعية ب. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: ١. أن يكون سعوديا، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. ٢. ألا تقل المدة المتبقية للترخيص الاستثماري عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقا لنظام الاعتبارية. ٣. أن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء المركز، وذلك من خلال قيامه بتنفيذ دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١