القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تم إحالة الطلب بما يتم تقديمه من مستندات مع مصطحبة من قبل الفرع إلى اللجنة الفنية المنصورة عليها بالمادة (٤) من هذه القواعد لدراسته من قبلها، والتأكد من توفر الشروط اللازمة لذلك، واكتمال مسوغاته، والقب حتى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، والبت فيه خلال الآتي:
١. في حال توفر الشروط المشروطة، واستكمال المسوغات اللازمة لذلك، يبلغ الطلب به.
ب. يتم إحالة الطلب مع مسوغاته إلى اللجنة الفرعية المنصوص عليها بالامادة (٢) الخامسة والأربعين (من هذه القواعد) لبحث المقترح المقدم للفرع الأتي:
ج. في حال مناسبة المبنى لما أعد له يتم إشعار مقدم الطلب لتوفير الآتي:
١. شهادة مثبتة من البلدية تثبت صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية، ومناسبته لممارسة النشاط.
٢. شهادة من الدفاع المدني بتوفر وسائل السلامة المطلوبة.
لم. ي حال توفر ما هو مطلوب في الفقرة (ج) الأذنه الذكر يتم منح الطلب ترخيصا مؤقتا لمدة سنة من تاريخ إصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تأثيث وتجهيز وتوفير القوى العاملة، والحصول على السجل التجاري، أو إضافة النشاط إليه، والحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص.
ت. تقديم ضمني يكون مادة باسم الوزارة من أحد البنوك في المملكة، وساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، و بالمبالغ الآتية:
(٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال لمركز التأهيل الاجتماعي.
وهم تم التقديم بطلب الحصول على الترخيص النهائي.
ف. عند توفير ما سبق بهذه الفقرات (ج ، د ، ه) من هذه المادة، يتم منح صاحب الطلب الترخيص النهائي للمركز.
لم. ي حال انتهى المدة للترخيص موقتا دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم إلغاء واعتبار كان لم يكن، مع مراعاة أن: إلغاء التراخيص المؤقت بمضي المدة المفررة له لا يحول دون إمكانية تحديد الطلب، وإعاده دراسته من جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد