القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب الترخيص التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء سدته بما لا يقل عن سنة أشهر، مع تجديد خطاب الضمان البنكي للمدة المطلوبة، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات.
ويعد الترخيص منتهيا بعد ستة أشهر من وفاء صاحب المركز ما لم تقر الوزارة أو يقدم المركز خلال تلك المدة بطلب التجديد خلال المدة المقررة للطلب.
كما يعد الترخيص منتهيا بعد ستة أشهر من وفاء صاحب المركز ما لم تقر الوزارة أو يقدم المركز خلال تلك المدة بطلب التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد