القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب الترخيص التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء سدته بما لا يقل عن سنة أشهر، مع تجديد خطاب الضمان البنكي للمدة المطلوبة، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات. ويعد الترخيص منتهيا بعد ستة أشهر من وفاء صاحب المركز ما لم تقر الوزارة أو يقدم المركز خلال تلك المدة بطلب التجديد خلال المدة المقررة للطلب. كما يعد الترخيص منتهيا بعد ستة أشهر من وفاء صاحب المركز ما لم تقر الوزارة أو يقدم المركز خلال تلك المدة بطلب التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١