القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما يخص مراكز التأهيل الاجتماعي أو الشامل، يجب مراعاة الآتي:
١. أن يكون عدد المقيمين في كل غرفة من الذين يستطيعون التقليل ليزيد عن (أربعة) مقيمين، مع وجود كدام التجهيزات الخاصة بكل غرفة (حمام، ثلاجة، دويب ... إلخ).
٢. وتكون منفصلة عن باقي الأقسام (طبيعي التراخيص، العزل ... إلخ).
٣. وجود غرفة عزل للمراض (للباب) (بابان ... إلخ).
٤. وتؤتى بشكل كامل، ومفصلة، وإمكان لارتداء الملابس الواقية مثل (المريول، وغطاء الرأس، والقناع، والقفازات ... إلخ).
١٠. يقل وحدة تمريرش يجب توفير جميع الأجهزة والأدوات الجراحية ( أمبواع وأكسجين وشفط مقررات وشطف أويلة أمولة وأجهزة ملموة وأجهزة قياس العلامات الحيوية وعربية الأدوية الإسعافية) وعربية توزيع الأدوية بأدوار من الجهتين، وطاولة غبار مجهرة، ودبس للحفظ الأدوية والملفات، وفناوس أشعة، وميزان الطول والوزن وميزان كرسي، ومطرفة أعصاب، وسماعة طبية، وحامل طبي، ووجهاز فصل عنات الدم، ومستلزمات طبية (شاش، وقضم، وبلاستر) عربية حمل الاجهزة الطبية، وجهاز تحليل المصبين، وجابر تثبيت الأطرف.
١١. وضع جدول مرافق وخلال المريض والفلاتر الخاصة بها بشكل دوري.
١٢. توفير لعلم نداء نداء يسمع كل من في المركز في ( حالة حريق، أو طلب المساعدة الطبية ).
١٣. توفير غرفة لعلاج الحالات النفسية تكون مجهزة بمقابرات مراقبة.
١٤. وضع محلول كحول جل على الحائنين بين كل مقيم وآخر، وكذلك معسله ومستلزمات الوقاية ( غطاء الرأس، قفازات طبي ).
١٥. مراعاة ضوابط المكافذة المدوي في منفلة الملابس والمستلزمات السريرية ( درجة حرارة الماء، ووزر الملابس المستندة ).
١٦. توفير سيارات إسعاف لكل مركز لا يتجاوز عدد المقيمين فيه (١٠٠ مقيم ).
١٧. توفير سيارات تنقيل أعضاء ونوعياتها مع أعضاء ونوعيات الحالات المحنجة في المركز للمقل ملفه وماله.
١٨. التباعد. مع شركة ممهدة النخاص من التنفاذ الطبية، واستخدام الحشرات.
١٩. التفاعد مع إحدى الشركات المتخصصة لمكافحة الحشرات.
٢٠. أن يكون النظام التنفيذ المركز لا يقل في حده الأدنى .
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة
• طبيب مقيم على مدار الساعة، وكل مركز يتجاوز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم بلزم وجود طبيب اختصاصي، ويفضل من بحمل تخصص الطبية أو الأطفال.
• اختصاصي اجتماعي واحد لكل (٥٠) مقيما.
• مراقب اجتماعي واحد لكل (٢٠) مقيما خلال الفترة الواحدة.
• فني تمريض واحد لكل (٢) مقيما مترجع على مدى (٢٤) ساعة.
• فني تمريض واحد لكل (٢) مقيما في المرحلة الفاتقة على مدى (٢٤) ساعة.
• فني تمريض واحد لكل عيادة طبيب، بحكون مسؤولا عن العيادة، وغرفة الإنعاش، وغيار الجروح.
• اختصاصي تمريض واحد لكل عيادة طبيب، بحكون مسؤولا عن العيادة، وغرفة الإنعاش، وغيار الجروح.
• اختصاصي طبية واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم.
• اختصاصي طبية واحد لكل (٢٠) مقيما.
• فني صيدلة واحد لكل (٥٠) مقيما.
• فني صيدلة واحد لكل (١٠٠) مقيم.
• اختصاصي علاج طبيعي واحد لكل (٢٠) مقيما بحتاجون للخدمة.
• فني علاج طبيعي واحد لكل (١٠٠) مقيمين يحتاجون للخدمة.
• اختصاصي علاج وظيفي واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم.
• اختصاصي تخاطب واحد لكل (١٠٠) مقيم.
• اختصاصي تربية خاصة (تخلف عقلي) واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المقيمين فيه (٥٠) مقيما.
المملكة العربية السعودية
وزارة السعودية
* مساعد صحيح واحد لكل (٤) مقيمين متخرجين لا يقل تأهيلهم عن سنة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها وحصوله على تدريب عملي لمدة لا تقل عن شهرين..
* مساعد صحيح واحد لكل (٢) مقعدين.
* مساعد صحيح واحد لكل (٥٠) مساعد صمى.
* حارس أمن واحد لكل فترة.
* سأقن لكل فترة.
* طباخ واحد لكل فترة.
* مساعدي طباخ اشان لكل فترة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد