القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجور للوكالة إسناد رعاية ونائل وندريب المعوقين الذين لا يتوفر لديهم إمكانية خدمتهم في المراكز التأهيلية غير الحكومية غير الحكومية. نوفر ما يحتاجونه من خدمات نوعية أو تخصيصية وفق ما يتم وضعه لذلك من صوابط وإجراءات بالتنسيق مع جهة الاختصاص بوزارة المالية. ولا يحور للمركز رفض قبول الحالة التي يتم تحويلها إليه إلا بمسوغ مقبول. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١