القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجور للوكالة إسناد رعاية ونائل وندريب المعوقين الذين لا يتوفر لديهم إمكانية خدمتهم في المراكز التأهيلية غير الحكومية غير الحكومية.
نوفر ما يحتاجونه من خدمات نوعية أو تخصيصية وفق ما يتم وضعه لذلك من صوابط وإجراءات بالتنسيق مع جهة الاختصاص بوزارة المالية.
ولا يحور للمركز رفض قبول الحالة التي يتم تحويلها إليه إلا بمسوغ مقبول.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد