القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الوكيل بنرى لجنة فنية رئيسة تتكون من كل من: ١. مندوب عن الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم. ٢. مندوب عن الإدارة العامة للرعاية الصحية. ٣. مندوب عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. ٤. مهندس من الإدارة العامة للمشروعات. وذلك للقيام بما يلي: أ. دراسة طلبات التراخيص لتلك المراكز، والبت فيها بعد التأكد من استكمالها لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك. ب. مراجعة تقارير المتابعة الدورية التي يتم إعدادها عن تلك المراكز، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، والرفع بها للوكل التنويهي بما يراه حاليا. وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمماثلة، يتعين بمضى تلك المدة إعادة تكوين اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١