القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم عرض توصيات اللجنة على الوكيل، ولا تكون نهائية إلا بموافقة عليها، وتتولى الإدارة المختصة إبلاغها لدى الشأن وفق ما يتم تحديده لذلك من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد