القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب من يعتوه تحويله من المعوقين التأهيل غير الحكومية وفق الشروط الآتية: ١. وجود الاعتماد المالي التقنية تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل التعميد به ٢. تعذر إحاقه بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية. ٣. حاجته للمشمول بخدمات تلك المراكز. ٤. صدور موافقة الوكالة على أسناد الرعاية والتأهيل والتدريب لمركز التأهيل غير الحكومي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١