القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب من يعتوه تحويله من المعوقين التأهيل
غير الحكومية وفق الشروط الآتية:
١. وجود الاعتماد المالي التقنية تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل
التعميد به
٢. تعذر إحاقه بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية.
٣. حاجته للمشمول بخدمات تلك المراكز.
٤. صدور موافقة الوكالة على أسناد الرعاية والتأهيل والتدريب لمركز التأهيل غير
الحكومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد