القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولجنة الاستعانة بمن ترأه من المختصين في الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد