القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجان فرعية متخصصة كل على حدة في كل فرع من فروع الوزارة بمناطق المملكة، وترتبط هذه اللجان بقائمة الرئيسية المنصوص عليها بالمادة (الثانية والأربعون) من هذه القواعد، وتتمثل مهامها فيما يلي: ١. دراسة طلبات التراخيص لمراكز التأهيل غير الحكومية في منطقة خدماتها، والوقوف المبدي على المباني المقترحة لها، والرفع بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات للجنة الرئيسية. ٢. المتابعة الدورية غير الحكومية الموجودة في منطقة خدماتها، وفق خطة تهدف لذلك، ويتم اعتمادها من مدير عام فرع الوزارة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية (٢٨٣) ٣. التحقق من حسن تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية وفوائدها التنفيذية، والقرارات الصادرة بموجبها، واتخاذ اللازم بهذا الشأن. ٤. رفع إلى اللجنة الرئيسية بقرار دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز. ٥. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، والرفع بذلك للإدارة المختصة. ٦. مراقبة مستويات الجودة النوعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١