القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ الجزاءات الواردة في الفقرات (١)، ب) من المادة (الثامنة والأربعين)، من هذه القواعد يقدر من الوكيل، أما الجزاءات الواردة في الفقرات (د)، ه، و) فيتم عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد