القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الجزاءات الواردة في الفقرات (١)، ب) من المادة (الثامنة والأربعين)، من هذه القواعد يقدر من الوكيل، أما الجزاءات الواردة في الفقرات (د)، ه، و) فيتم عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١