القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الحسومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الوزير بقرار منه - أو أكثر يشخص الحاجة - من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم من الإدارة الوظيفية عن النائبة عشرة أو ما يعادلها على نحو الآتي: أ. أحد المختصين من الإدارة العامة للرعاية الصحية وتأهيلهم. ب. أحد المختصين من الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وتأهيلهم. ج. ثلاثة مستشارين قانونيين أحدهما من الوزارة، والآخران يتم اختيارهما بعد التنسيق مع الوزارة المختصين، على أن يقنن في قرار تكوين اللجنة على أعضاء احتياطيين، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ووتريقة أداءهم، وعباد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها مرة واحدة فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١