القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالماذا (الخميس) من هذه القواعد النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها، وإيقاع الجزاءات الواردة فيها على من يخالف أحكامها، ولها عند الحاجة أن تستعين بمن تراهم من المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد