القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة المنصوص عليها بالماذا (الخميس) من هذه القواعد النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها، وإيقاع الجزاءات الواردة فيها على من يخالف أحكامها، ولها عند الحاجة أن تستعين بمن تراهم من المختصين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١