القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التظلم مما تصدره تلك اللجنة أمام المحاكم الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بها اعتمادا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد