القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يتم تكليفهم بذلك رسميا من قبل الوكالة، ولم يذك لك الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمخالفات، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١