القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يتم تكليفهم بذلك رسميا من قبل الوكالة، ولم يذك لك الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمخالفات، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد