القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع اللجنة نظاميا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأعابية، ويوضح في محضر اجتماعها الرأي المخالف إن وجد، وحجة كل رأي. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١