القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع اللجنة نظاميا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأعابية، ويوضح في محضر اجتماعها الرأي المخالف إن وجد، وحجة كل رأي.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد