القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة المذكورة في المادة (الخمسين) من هذه القواعد أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، ولا يمنع الت defied الفوري لها من الاعتراض عليها خلال المدة المشار إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١