القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة المذكورة في المادة (الخمسين) من هذه القواعد أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، ولا يمنع الت defied الفوري لها من الاعتراض عليها خلال المدة المشار إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد