القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتفى عن صاحب المركز أحد شروط الترخيص عليها بالمدة (الثامنة والعشرين) من هذه القواعد، فلجنة المكونة بموجب المادة (الخمسين) من هذه القواعد للنظر في إلغاء الترخيص بناء على طلب الوكالة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد