القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتفى عن صاحب المركز أحد شروط الترخيص عليها بالمدة (الثامنة والعشرين) من هذه القواعد، فلجنة المكونة بموجب المادة (الخمسين) من هذه القواعد للنظر في إلغاء الترخيص بناء على طلب الوكالة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١