القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن المركز لأبي نسب من الأسباب - قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالة المادية قد سيئت لدرجة تعذر منها الوفاء بالتزاماته، أو أن مستوي خدمه فيه أو المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب، فلوزارة - بعد استيفال وسائل الممكنة - أن تطلب من اللجنة المختصة في المادة (الحسمين) من هذه الموائد النظر في إعطاء التخريص وفقا لما تقضيه المجلس العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد