القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت أن المركز لأبي نسب من الأسباب - قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالة المادية قد سيئت لدرجة تعذر منها الوفاء بالتزاماته، أو أن مستوي خدمه فيه أو المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب، فلوزارة - بعد استيفال وسائل الممكنة - أن تطلب من اللجنة المختصة في المادة (الحسمين) من هذه الموائد النظر في إعطاء التخريص وفقا لما تقضيه المجلس العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١