القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السبتونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وقف نشاط المركز، أو عدم تجديد تخريصه أو إلغائه فعليا أمورهم بقرار الوقف أو عدم التجديد أو الإلغاء، وتزويد الإدارة المختصة بما يفيد ذلك.
المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية (٢٨٣)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد