القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السبتون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وقف نشاط المركز، أو عدم تجديد تخريصه أو إلغائه فعليا أمورهم بقرار الوقف أو عدم التجديد أو الإلغاء، وتزويد الإدارة المختصة بما يفيد ذلك. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية (٢٨٣)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١