القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعرض أي مستفيد من خدمات المركز لأي ضرر أو إصابة نتيجة تقصير أو إهمال أو عن من قبل إدارة المركز أو أحد مسبوبيه، فتم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في هذه القواعد بحسب ما تحدده اللجنة المشار إليها في المادة (الخامسة)، من هذه القواعد، وإذا تطلب الأمر علاجه أو تأهيله في أحد المستشفيات الخاصة، فتم ذلك على حساب المركز، ولا يتم ذلك من مطالبة ذوي الشأن للمركز بما يترتب عليه شرعا بسبب ذلك الضرر أو الإصابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١