القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المركز إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معيدة أو تسمم غذائي فور تشخيصها، مع إحاطة فرع الوزارة بذلك. مركز التأهيل المهني لالتائه الاجتماعي، وقسم للرعاية النهارية فيه، ومركز التأهيل الاجتماعي افتتاح قسم للتاهيل المهني، وقسم للرعاية النهارية فيه، وذلك وفق الضوابط والشروط الآتية: ١. أن تكون مساحة المركز ومرافقه مادية وبشرية تسمح بذلك. ٢. أن توافق الإدارة المختصة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١