القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السابعة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر قطعيا عليه الشروط الواردة في المادة ( الثامنة والعشرين ) من هذه الأنواع بشرط موافقة الوكالة الكتابية على ذلك، ومضى بالركن عن معامل عين على مباشرة المركز الفعالة لنشاطه. تستمر التراخيص صادرة لمراكز الرعاية النهارية الأهلية وفق صدور هذه المراكز تكيفيف أوصاها وفقا لأحكام الوقواعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١