القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السابعة والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر قطعيا عليه الشروط الواردة في المادة ( الثامنة والعشرين ) من هذه الأنواع بشرط موافقة الوكالة الكتابية على ذلك، ومضى بالركن عن معامل عين على مباشرة المركز الفعالة لنشاطه.
تستمر التراخيص صادرة لمراكز الرعاية النهارية الأهلية وفق صدور هذه المراكز تكيفيف أوصاها وفقا لأحكام الوقواعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد