القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المركز أن يبلغ فورا أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخل لائحه لأي موقوف فيه، أو مستفيد من خدماته، كما أنه عليه أيضا فورا عن أي حادث جنائي أجا إلى طلب إسعاف المرضى، أو معالجته خارج المركز. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة كما أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١