القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وقف نشاط المركز، أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه يحق للوزارة إنهاء الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات لدى مركز أخرى على حساب المركز المعني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد