القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وقف نشاط المركز، أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه يحق للوزارة إنهاء الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات لدى مركز أخرى على حساب المركز المعني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١