القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل صاحب المركز المسؤولية المباشرة لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه في حال مخالفة لأحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة بمقتضاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد