القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل صاحب المركز المسؤولية المباشرة لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه في حال مخالفة لأحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة بمقتضاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١