القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي صاحب المركز وكان من بين الورثة من هو مستوفى لشروط التخريص عينه الورثة نائب عنهم بعد موافقة الوزارة عليه، والتصديق على التعيين شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد