القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. التنبيه.
ب. الإنذار النهائي.
ج. الغرامة المالية، وحد مقدارها بما لا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال، ولا يتجاوز (٥٠٠٠٠).
د. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).
الملكة العربية السعودية
والمملكة
والرئاسة الجامعية
ف. عدم تجديد التخخيص أو الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد