القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ. التنبيه. ب. الإنذار النهائي. ج. الغرامة المالية، وحد مقدارها بما لا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال، ولا يتجاوز (٥٠٠٠٠). د. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة). الملكة العربية السعودية والمملكة والرئاسة الجامعية ف. عدم تجديد التخخيص أو الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١