القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر بتقرير اللجنة المنصوص بالمدة ( الخامسة والأربعين ) من هذه القواعد قرار من مدير عام فرع الوزارة في المنطقة، وتكون مدة ثلاث سنوات قابلية للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة، يتعين بمضى تلك المدة إعادة تكوين اللجنة. يتبين على اللجنة الفرعية الفرع الميداني عام فرع الوزارة في المنطقة بها تقررته من توصيات، ولا تكون نهائية إلا بموافقة عليها، ومن ثم ارفع بها من قبل اللجنة الرئيسية المناصون عليها (الثانية والأربعون) من هذه القواعد. الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١