القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما يخص مراكز التأهيل المهني يجب مراعاة الآتي:
١- وجود عيادة طبية مجهزة مع الأدوات الأساسية كما عيادة مركز التأهيل الاجتماعي. المنصوص عليها بالفقرة (١) بما في ذلك (١) من هذه القواعد؛ مع توفير مشرف، وطبيب زائر مرة في كل أسبوع.
٢- أن يكون الطاقم اللذين لتشغيل المركز لا يقل به عدة الأذنين عن الآتي:
أ- أخصائي رعاية فم وأسنان واحد لكل مركز.
ب- أخصائي علاج طبيعي واحد لكل مركز (١٠) مستفيدين يحتاجون للعمدة.
ج- فني علاج طبيعي واحد لكل مركز (١٠) مستفيدين يحتاجون للعمدة.
د- أخصائي علاج وظيفي واحد لكل مركز (٢٠) مستفيدا.
المملكة العربية السعودية وزارة الزكاة والضريبة والجمارك (٢٨٣)
أخصائي تخاطب واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (١٠٠) مستفيد.
أخصائي نفسي واحد لكل (٥٠) مستفيد.
أخصائي اجتماعي واحد لكل (٥٠) مستفيد.
مساعد صحي واحد لكل (١٠٠) مستفيدين.
مشرف مهني واحد لكل فترة.
مدرب مهني واحد لكل فترة.
مدرب مهارات مختلفة واحد لكل فترة.
حارس أمين واحد لكل فترة.
سائقان لكل فترة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد