القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص النهائي للمركز خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز تجديدها لمدة بعد التاكد من توفر كافة الشروط والمتطلبات التي تنص عليها اللائحة وقواعدها، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد