القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص النهائي للمركز خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز تجديدها لمدة بعد التاكد من توفر كافة الشروط والمتطلبات التي تنص عليها اللائحة وقواعدها، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١