القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثانية والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. أن تكون المساحة المخصصة لكل عم × ٢ م لاحتواء العدد المخصص من الأسرة وما يتبعها من أثاث للقيام بالعناية الطبية والتمريضية اللازمة. ب. أن تكون الغرف مدهونة بطلاء يسهل تنظيفه، ويتوفر بها إضاءة كافية، وإضاءة مركزة متجهرة. ٣. أن تتسع أبواب الغرف ليرور سرير المعوق من خلالها بكل سهولة، وأن تكون نوافذها كافية لإعطاء إضاءة طبيعية، وتوهجية جيدة، وممتازة بالسك والستائر المناسبة. ٤. أن يتم تزويد كل غرفة بدوالب وابعاد على الأقل لحفظ مستلزمات المعوق المفيم فيها، وأدواته الشخصية. أما الغرف التي يزيد عدد المعوقين فيها عن واحد فيبتعين توفير ستائر فاصلة بين الأسرة تكفل الخصوصية لكل واحد منهم. ٥. أن تكون أسرة المعوقين من النوع المتعارف عليه، وقابلة للتغبرق يدويا، وأن تخصص لكل سرير طاوله متمخرجة، ودواليب بارتفاع السرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١